النظام الداخلي
المادة 1
يتخذ هذا النظام الداخلي للقانون 2008/026 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية و الأمر القانوني رقم 2006/17 حول حرية الصحافة.
المادة 2
يحدد تنظيم السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية وسيرها.
المادة 3 :
يصادق عليه مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية طبقا للمادة 19 من القانون 2008/026.
المادة 4 : هيئات السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية هي
• مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،
• اللجان المخصصة؛
• إدارة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية